عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخلت مكة فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به لما كان منك في إحرامك للعمرة ، فإذا فرغت من حجك فاشتر بدرهم تمرا فتصدق به ، فإذا دخلت المدينة فاصنع مثل ذلك .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
4 باب ان المحرم إذا استعمل الطيب أكلا أو شما أو ادهانا متعمدا لزمه شاة ، و ان كان جاهلا لزمه إطعام مسكين ، و ان كان ناسيا لم يلزمه شيء .
1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : من أكل زعفرانا متعمدا أو طعاما فيه طيب فعليه دم ، فان كان ناسيا فلا شيء عليه و يستغفر الله و يتوب إليه .
و رواه الكليني عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن زرارة مثله و أسقط قوله : و يتوب إليه .
2 و بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل مس الطيب ناسيا و هو محرم ، قال : يغسل يده و يلبي .
( 17255 ) 3 قال : و في خبر آخر و يستغفر ربه .
4 و بإسناده عن الحسن بن زياد قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : و ضأني الغلام و لم أعلم بدستشان فيه طيب ، فغسلت يدي و أنا محرم ، فقال : تصدق بشيء لذلك .
يأتى ما يدل على ذلك في ب 20 من العود إلى منى . الباب 4 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 120 ، الفروع ج 1 ص 262 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 120 . فيه : يغسل يديه و ليس عليه شيء و يلبى . ( 3 ) الفقية ج 1 ص 120 . ( 4 ) الفقية ج 1 ص 120 فيه : الحسين بن زياد ، قيل : دستشان معرب دست شو ، و يحتمل كونه مصحف الاشنان لما في بعض النسخ و لما يأتى في الحديث الثامن و الحديثان متحدان .