( 17485 ) 6 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
11 باب ان المحرم إذا تعمد نتف ابطيه لزمه دم شاة ، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله " جعفر خ ل " عليه السلام قال : إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم و رواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال : ابطه بغير تثنية .
2 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف ابطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و ما تضمن الشاة في نتف الابط محمول على الاستحباب .
12 باب ان المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة و كذا العشرون في مجلس و ان كان في مجلسين لزمه دمان .
( 6 ) يب ج 1 ص 552 ، أورد تمامه في 1 / 8 راجعه . راجع 1 / 5 من الاحرام ، و تقدم ما يدل عليه في ب 31 من كفارات الصيد ، و لعله اشار بقوله : يأتى إلى روايات ب 11 المحمولة على صورة العمد . الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 544 ، صا ج 2 ص 199 الفقية ج 1 ص 122 . ( 2 ) يب ج 1 ص 544 ، صا ج 2 ص 200 . تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 / 10 . الباب 12 فيه 6 أحاديث :