وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 294
نمايش فراداده

12 باب ان المحرم ان تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفرمد من طعام أو كف فاذا بلغ عشرة لزمه دم شاة وكذا العشرون في مجلس وان كان في مجلسين لزمه دمان فيه ستة أحاديث وإشارة إلى ما مر وفيه معارض حمل على الاستحباب

11 باب ان المحرم اذا تعمد نتف ابطيه لزمه دم شاة فان نتف أحد هما لزمه اطعام ثلاثة مساكين فيه حديثان وإشارة إلى ما مر

( 17485 ) 6 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب عن زرارة بن أعين قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : من نتف ابطه أو قلم ظفره أو حلق رأسه ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، و من فعله متعمدا فعليه دم شاة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

11 باب ان المحرم إذا تعمد نتف ابطيه لزمه دم شاة ، فان نتف أحدهما لزمه إطعام ثلاثة مساكين .

1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله " جعفر خ ل " عليه السلام قال : إذا نتف الرجل ابطيه بعد الاحرام فعليه دم و رواه الصدوق بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال : ابطه بغير تثنية .

2 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن محمد بن عبد الله بن هلال ، عن عبد الله بن جبلة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في محرم نتف ابطه ، قال : يطعم ثلاثة مساكين .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و ما تضمن الشاة في نتف الابط محمول على الاستحباب .

12 باب ان المحرم إذا تعمد قص الاظفار لزمه لكل ظفر مد من طعام ، أو كف من طعام ، فإذا بلغ عشرة لزمه دم شاة و كذا العشرون في مجلس و ان كان في مجلسين لزمه دمان .

( 6 ) يب ج 1 ص 552 ، أورد تمامه في 1 / 8 راجعه .

راجع 1 / 5 من الاحرام ، و تقدم ما يدل عليه في ب 31 من كفارات الصيد ، و لعله اشار بقوله : يأتى إلى روايات ب 11 المحمولة على صورة العمد .

الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 544 ، صا ج 2 ص 199 الفقية ج 1 ص 122 .

( 2 ) يب ج 1 ص 544 ، صا ج 2 ص 200 .

تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 / 10 .

الباب 12 فيه 6 أحاديث :