10 باب ان من بعث هديا تطوعا ثم لبس الثياب استحب له التكفير ببقرة .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، و ابن أبي عمير عن هارون بن خارجة قال : إن أبا مراد بعث بدنة و أمر الذي بعثها معه أن يقلد و يشعر في يوم كذا و كذا ، فقلت له : إنه لا ينبغي لك أن تلبس الثياب ، فبعثني إلي أبي عبد الله عليه السلام و هو بالحيرة ، فقلت له : إن أبا مراد فعل كذا و كذا ، و إنه لا يستطيع أن يدع الثياب لمكان أبي جعفر " زياد خ ل " فقال : مره فليلبس الثياب و لينحر بقرة يوم النحر عن لبسه الثياب .
و رواه الكليني عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هارون بن خارجة و ذكر نحوه أقول : هذا محمول على الاستحباب ذكره جماعة من الاصحاب لان المحرم إحراما حقيقيا لا يجب عليه بقرة في كفارة لبس الثياب .
( 7 ) أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها .
1 باب انه يستحب لمن أراد دخول الحرم ان يغتسل و يأخذ نعليه بيديه و يدخله حافيا ماشيا و لو ساعة .
الباب 10 فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 568 ، الفروع ج 1 ص 312 فيه : ان مرادا .
و فيه : لمكان زياد .
تقدم ما يدل على جواز لبس الثوب في 6 ، 9 .
أبواب مقدمات الطواف و ما يتبعها فيه 47 بابا : الباب 1 فيه 3 أحاديث :