وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 318
نمايش فراداده

3 باب استحباب مضغ الاذخر عند دخول الحرم للرجل والمرأة فيه حديثان

2 باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم وتأخيره حتى يدخل ولو بمكة فيه حديثان

أقول : و تقدم ما يدل على الغسل في الطهارة ، و يأتي ما يدل عليه .

2 باب جواز تقديم الغسل على دخول الحرم و تأخيره حتى يدخل و لو بمكة .

1 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان عن دريح قال : سألته عن الغسل في الحرم قبل دخوله أو بعد دخوله ؟ قال : لا يضرك أى ذلك فعلت ، و إن اغتسلت بمكة فلا بأس و ان اغتسلت في بيتك حين تنزل بمكة فلا بأس .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا انتهيت إلى الحرم انشاء الله فاغتسل حين تدخله و إن تقدمت فاغتسل من بئر ميمون أو من فخ أو من منزلك بمكة .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و كذا الذي قبله .

3 باب استحباب مضغ الاذخر عند دخول الحرم للرجل و المراة 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا دخلت الحرم فخذ من الاذخر فامضغه قال الكليني : سألت بعض أصحابنا عن هذا ، فقال : يستحب ذلك ليطيب به

تقدم ما يدل على ذلك في 1 في ب 1 من الاغسال المسنونة ، و يأتي ما يدل عليه في ب 2 و 5 الباب 2 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 ، يب ج 1 ص 474 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 .

تقدم ما يدل على استحباب ذلك قبل دخول الحرم في ب 1 ، و يأتي ما يدل عليه في ب 5 الباب 3 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 274 .