أمير المؤمنين عليه السلام فقال : إن القرآن أنزل على رسول الله صلى الله عليه و آله و الاموال أربعة : أموال المسلمين فقسمها بين الورثة في الفرائض ، و الفئ فقسمه على مستحقيه ، و الخمس فوضعه الله حيث وضعه ، و الصدقات فجعلها الله حيث جعلها ، و كان حلي الكعبة فيها يومئذ ، فتركه الله على حاله ، و لم يتركه نسيانا ، و لم يخف عليه مكانا ، فأقره حيث أقره الله و رسوله ، فقال عمر : لو لاك لافتضحنا ، و ترك الحلي بحاله .
24 باب عدم استحباب الاهداء إلى الكعبة مع الخوف من صرفه .
في مستحقيه .
1 محمد بن علي الحسين عن النبي و الائمة عليهم السلام قال : إنما لا يستحب الهدي إلى الكعبة لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين .
2 و في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن الحسن الصفار ، عن إبراهيم ابن هاشم ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن السكوني ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي عليهم السلام قال : لو كان لي واديان يسيلان ذهبا و فضة ما أهديت إلى الكعبة شيئا لانه يصير إلى الحجبة دون المساكين .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
25 باب كراهة اظهار السلاح بمكة و الحرم .
( 17685 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن
الباب 24 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 69 فيه ( يستحب ) و فيه سقط . و له ذيل تقدم في 11 / 22 و لم يسنده إلى المعصوم ، و ان ذكر في أول الباب انه أخرج أسانيد العلل عن النبي صلى الله عليه و آله و عن الائمة عليهم السلام في كتاب جامع علل الحج . ( 2 ) علل الشرايع ص 142 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 22 و لكنه لا يدل على ذلك بل على كراهة إعطائه الحجبة . الباب 25 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 228 الفقية ج 1 ص 91 .