حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغي أن يدخل الحرم بسلاح إلا أن يدخله في جوالق أو يغيبه يعني يلف على الحديد شيئا .
و رواه الصدوق بإسناده عن حريز بن عبد الله مثله .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسن ، عن صفوان ، عن شعيب العقرقوفي ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يريد مكة أو المدينة يكره أن يخرج معه بالسلاح ، فقال : لا بأس بان يخرج بالسلاح من بلده ، و لكن إذا دخل مكة لم يظهره .
محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير مثله .
3 و في ( العلل و في الخصال ) بالاسناد الآتي عن علي عليه السلام ( في حديث الاربعمأة ) قال : لا تخرجوا بالسيوف إلى الحرم .
26 باب حكم الانتفاع بكسوة الكعبة .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن عتبة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عما يصل إلينا من ثياب الكعبة ، هل يصلح لنا أن نلبس منها شيئا ؟ قال : يصلح للصبيان و المصاحف و المخدة يبتغي بذلك البركة إن شاء الله تعالى .
و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الملك بن عتبة ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 قال الكليني و في رواية اخرى أنه يجوز استعماله و بيع بقيته .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 228 الفقية ج 1 ص 90 . ( 3 ) علل الشرايع ص 124 الخصال ج 2 ص 158 أخرج الحديث بتمامه عن الخصال في ج 2 في 6 / 30 من مكان المصلى ، و عن العلل باسناده في 1 / 41 هناك . الباب 26 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 228 يب ج 1 ص 575 فيهما ، ( عبد الملك بن عتبة ) الفقية ج 1 ص 91 . ( 2 ) الفروع .