29 باب عدم جواز إحرام الرجل في الحرير المحض و جوازه في الممزوج بما تجوز الصلاة فيه .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد .
عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم بن عمرو ، عن أبي بصير قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن الخميصة سداها ابريسم و لحمتها من غزل ، قال : لا بأس بأن يحرم فيها ، إنما يكره الخالص منه .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن حنان ابن سدير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كنت جالسا عنده فسئل عن رجل يحرم في ثوب فيه حرير ، فدعا بازار قرقبي ، فقال : فأنا أحرم في هذا و فيه حرير .
و رواه الصدوق بإسناده عن حنان بن سدير ، و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن عبد الحميد و عبد الصمد بن محمد جميعا عن حنان نحوه .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن أحمد و الذي قبله بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبي الحسن النهدي قال : سأل سعد " سعيد " الاعرج و أنا عنده عن الخميصة سداها ابريسم و لحمتها من غزل " مرعزي " فقال : لا بأس بأن يحرم فيها إنما يكره الخالص منها ، أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
باب 29 - فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 465 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقية ج 1 ص 117 - قرب الاسناد ص 47 فيه : كنت جالسا عند أبى عبد الله " ع " اذ جاءه رجل فسأله أ يحرم الرجل في ثوب فيه حرير - يب ج 1 ص 365 . ( 3 ) الفقية ج 1 ص 117 . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 13 من لباس المصلى و ذيله ، و فى 1 / 27 هنا ، راجع 1 / 39 وب 41 من تروك الاحرام .