كان أقل من النصف أعاد الطواف .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أحدهما عليه السلام .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه .
41 باب ان من قطع الطواف الواجب و لو بدخول الكعبة أو بخروج لحاجة قبل تجاوز النصف وجب عليه الاستيناف لا بعده ، بل يجب عليه البناء و الاتمام و فى الندب يبنى و يتم مطلقا .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن ابن أبي عمير ، عن حفص بن البختري عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن كان يطوف بالبيت فيعرض له دخول الكعبة فدخلها ، قال : يستقبل طوافه .
2 و بإسناده عن حماد بن عثمان ، عن حبيب بن مظاهر قال : ابتدات في طواف الفريضة فطفت شوطا واحدا ، فإذا إنسان قد أصاب أنفي فأدماه ، فخرجت فغسلته ، ثم جئت فابتدأت الطواف ، فذكرت ذلك لابي عبد الله الحسين عليه السلام فقال : بئس ما صنعت ، كان ينبغي لك أن تبنى على ما طفت ، ثم قال : اما إنه ليس عليك شيء .
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل طاف بالبيت ثلاثة أشواط ثم وجد من البيت خلوة فدخله ، كيف يصنع ؟ قال : يعيد طوافه ، و خالف السنة .
الباب 41 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 131 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 131 ، تفسير أبى عبد الله بالحسين من المصنف ، فلعل حبيب ابن مظاهر المعروف أو يكون الرواية مرسلة ، لان حماد لا يروى عن حبيب . ( 3 ) يب ج 1 ص 480 ، صا ج 2 ص 223 .