45 باب ان من مرض قبل تجاوز النصف في طواف واجب فقطع لزمه الاستيناف إذا برأ ، و ان كان بعده جاز له البناء فان ضاق الوقت طيف به أو عنه وصلى هو .
( 18025 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا طاف الرجل بالبيت ثلاثة أشواط ثم اشتكى أعاد الطواف يعني الفريضة .
2 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام في رجل طاف طواف الفريضة ثم اعتل علة لا يقدر معها على إتمام الطواف ، فقال : إن كان طاف أربعة أشواط أمر من يطوف عنه ثلاثة أشواط فقد تم طوافه ، و إن كان طاف ثلاثة أشواط و لا يقدر على الطواف فإن هذا مما غلب الله عليه ، فلا بأس بأن يؤخر الطواف يوما و يومين ، فإن خلته العلة عاد فطاف أسبوعا ، و إن طالت علته أمر من يطوف عنه أسبوعا و يصلي هو ركعتين و يسعى عنه ، و قد خرج من إحرامه و كذلك يفعل في السعي و في رمي الجمار .
محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن اللؤلؤي ، عن الحسن بن محبوب ، عن إسحاق بن عمار نحوه إلا أنه قال : و يصلي عنه ، و ترك لفظ في السعي ثم قال : و في رواية محمد بن يعقوب و يصلى هو .
أقول : حمل جماعة من الاصحاب قوله : و يصلى عنه على عدم تمكنه من الطهارة كالمبطون ، ، و كذا قوله : فيطاف عنه لما يأتي .
3 و عنه ، عن أبي جعفر محمد الاحمسى ، عن يونس بن عبد الرحمن البجلى
الباب 45 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 279 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 279 ، يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 226 . ( 3 ) يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 226 .