2 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن جعفر بن بشير ، عن الهيثم بن عروة التميمي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني حملت إمرأتي ثم طفت بها و كانت مريضة ، و قلت له : إني طفت بها بالبيت في طواف الفريضة و بالصفا و المروة و احتسبت بذلك لنفسي ، فهل يجزيني ؟ فقال : نعم .
و رواه الصدوق باسناده عن الهيثم بن عروة مثله .
3 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المرأة تطوف الصبي و تسعى به هل يجزي ذلك عنها و عن الصبي ؟ فقال : نعم .
محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله .
( 18055 ) 4 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن هيثم التميمي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل كانت معه صاحبة لا تستطيع القيام على رجلها فحملها زوجها في محمل فطاف بها طواف الفريضة بالبيت و بالصفا و المروة ، أ يجزيه ذلك الطواف عن نفسه طوافه بها ؟ فقال : أيها الله ذا .
و رواه الصدوق باسناده عن صفوان بن يحيى مثله إلا أنه قال : أيها و الله .
أقول : معناه اى و الله يكون ذا ، فالهاء عوض عن واو القسم ، ذكره جماعة من النحويين و اللغو بين و ايها كلمة تصديق و ارتضاء ذكره جماعة أيضا ، و على تقدير ثبوت واو القسم فالأَمر أوضح .
51 باب عدم جواز الطواف عن الحاضر بمكة إذا لم يكن به علة ، و استحباب الطواف عن الغائب عنها حيا و ميتا ، و صلاة الطواف عنهما حتى المعصومين " ع " .
( 2 ) يب ج 1 ص 482 ، الفقية ج 1 ص 160 . ( 3 ) يب ج 1 ص 482 ، الفروع ج 1 ص 283 . ( 4 ) الفروع ج 1 ص 283 ، الفقية ج 1 ص 135 . الباب 51 فيه 5 أحاديث :