58 باب ان من نسى الطواف حتى أتى أهله و واقع لزمه أن يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف عمرة ، و يوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع ، و ان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فان طاف طواف الوداع أجزأه .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، و و كل من يطوف عنه ما تركه من طوافه .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة .
و رواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله .
أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى و يأتي 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو
كفارات الاستمتاع . قوله : ( و تقدم ) لعله اشار إلى ب 56 . الباب 58 فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ، قرب الاسناد ص 107 فيه : ( رجل ترك طوافا أو نسى من طواف الفريضة حتى ورد بلاده . ) و فيه : ( يبعث بهدية ان كان تركه من حج فبدنة في حج ، و ان كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، و يوكل ) بحار الانوار : ج 10 ص 250 طبعة الاخوندى فيه : ( رجل ترك طوافه حتى قدم بلده ) و فيه : ( يبعث ببدنة ) و فيه : يوكل من يطوف عنه عما كان . ( 2 ) يب ج 1 ص 519 و 586 صا ج 2 ص 233 ، قوله : ( أيوب بن ) من المصنف ، أورد ذيله أيضا في 7 / 1 .