وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 469
نمايش فراداده

58 باب ان من نسي الطواف حتى اتى أهله وواقع لزمه ان يبعث هديا الا ان يكون تجاوز النصف ويوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع وان مات طاف عنه وليه أو غيره فان طاف طواف الوداع اجزأه فيه أحد عشر حديثا فيها اختلاف ووجه الجمع ما ذكر

58 باب ان من نسى الطواف حتى أتى أهله و واقع لزمه أن يبعث هديا الا أن يكون تجاوز النصف عمرة ، و يوكل من يطوف عنه ان عجز عن الرجوع ، و ان مات طاف عنه وليه أو غيره ، فان طاف طواف الوداع أجزأه .

1 محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن رجل نسي طواف الفريضة حتى قدم بلاده و واقع النساء كيف يصنع ؟ قال : يبعث بهدي إن كان تركه في حج بعث به في حج ، و إن كان تركه في عمرة بعث به في عمرة ، و و كل من يطوف عنه ما تركه من طوافه .

و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله ابن الحسن ، عن جده علي بن جعفر إلا أنه قال : فبدنة في عمرة .

و رواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله .

أقول : حمله الشيخ على طواف النساء لما مضى و يأتي 2 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان و فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ، عليه السلام قال : سألته عن رجل نسي طواف النساء حتى يرجع إلى أهله ، قال : لا تحل له النساء حتى يزور البيت ، فان هو مات فليقض عنه وليه أو

كفارات الاستمتاع .

قوله : ( و تقدم ) لعله اشار إلى ب 56 .

الباب 58 فيه 11 حديثا : ( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 228 ، قرب الاسناد ص 107 فيه : ( رجل ترك طوافا أو نسى من طواف الفريضة حتى ورد بلاده .

) و فيه : ( يبعث بهدية ان كان تركه من حج فبدنة في حج ، و ان كان تركه في عمرة فبدنة في عمرة ، و يوكل ) بحار الانوار : ج 10 ص 250 طبعة الاخوندى فيه : ( رجل ترك طوافه حتى قدم بلده ) و فيه : ( يبعث ببدنة ) و فيه : يوكل من يطوف عنه عما كان .

( 2 ) يب ج 1 ص 519 و 586 صا ج 2 ص 233 ، قوله : ( أيوب بن ) من المصنف ، أورد ذيله أيضا في 7 / 1 .