59 باب حكم المرأة إذا حاضت قبل طواف النساء و لم تقدر على الاقامة حتى تطهر .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن أبي أيوب الخزاز قال : كنت عند أبي عبد الله عليه السلام فدخل عليه رجل ليلا فقال له : أصلحك الله ، إمرأة معنا حاضت و لم تطف طواف النساء ، فقال : لقد سئلت عن هذه المسألة اليوم فقال : أصلحك الله أنا زوجها و قد أحببت أن أسمع ذلك منك ، فأطرق كأنه يناجي نفسه و هو يقول : لا يقيم عليها جمالها ، و لا تستطيع أن تتخلف عن أصحابها ، تمضى و قد تم حجها .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن أبي عمير نحوه .
أقول : هذا محمول على أنها تستنيب في طواف النساء لما مضى و يأتي .
60 باب استحباب تعجيل السعي بعد الطواف ، و جواز تأخيره مع العذر إلى الليل لا إلى غد ( 18090 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يقدم مكة و قد اشتد عليه الحر فيطوف بالكعبة و يؤخر السعي إلى أن يبرد ، فقال : لا بأس به ، و ربما فعلته ، و قال : و ربما رأيته يؤخر السعي إلى الليل .
و رواه الكليني عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان مثله إلى قوله : و ربما فعلته إلا أنه قال : يقدم مكة حاجا .
الباب 59 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، الفقية ج 1 ص 130 فيه : و لا يقيم عليها جمالها ، ثم رفع رأسه اليه فقال : تمضى فقدتم حجها . أورد الحديث في 13 / 84 . باب 60 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 229 ، الفروع ج 1 ص 281 ، الفقية ج 1 ص 134