و رواه الصدوق باسناده عن عبد الله بن سنان مثل رواية الكليني و زاد : و ( في حديث آخر ) يؤخره إلى الليل .
2 و عنه ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أحدهما عن رجل طاف بالبيت فأعيي أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة ؟ قال : نعم .
3 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين قال : سألته عن رجل طاف بالبيت فأعيي أ يؤخر الطواف بين الصفا و المروة إلى غد ؟ قال : لا و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن العلاء بن رزين عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما .
61 باب ان من نسى السعي حتى عاد من عرفات لم يلزمه اعادة الطواف 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن صفوان ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل كانت معه إمرأة فقدمت مكة و هي لا تصلي فلم تطهر إلى يوم التروية فطهرت فطافت بالبيت ، و لم تسع بين الصفا و المروة حتى شخصت إلى عرفات ، هل تعتد بذلك الطواف أو يعتد قبل الصفا و المروة ؟ قال تعتد بذلك الطواف الاول و تبنى عليه .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
62 باب استحباب تقديم الفريضة الحاضرة على السعي لمن فرغ من الطواف .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن
( 2 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 229 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 229 ، الفقية ج 1 ص 134 . الباب 61 فيه حديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 128 فيه الا ( إلى خ ل ) يوم التروية . و لعله اشار بما يأتى إلى ب 8 من السعي حيث انه تدل على اعادة السعي فقط . الباب 62 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 281 ، الفقية ج 1 ص 134 .