فانه بدأ بالصفا و المروة قبل أن يبدأ بالبيت ، فقال : يأتي البيت فيطوف به ثم يستأنف طوافه بين الصفا و المروة ، قلت : فما فرق بين هذين ؟ قال : لان هذا قد دخل في شيء من الطواف ، و هذا لم يدخل في شيء منه .
و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن جبلة ، عن أبي المعزا ، عن إسحاق بن عمار نحوه .
و باسناده عن محمد بن يعقوب إلى قوله : فيتم ما بقي .
و رواه الصدوق باسناده عن صفوان .
أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود .
64 باب جواز تقديم المتمتع الطواف و السعي و طواف النساء على الوقوف بعرفة لضرورة كخوف الحيض و نحوه ، لا مع الاختيار ، و عدم جواز رجوع جمال الحائض و رفاقها حتى تطهر و تقضى مناسكها .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ( عن محمد بن عيسى خ ل ) عن الحسن بن علي ، عن أبيه ، قال : سمعت أبا الحسن الاول عليه السلام يقول : لا بأس بتعجيل طواف الحج و طواف النساء قبل الحج يوم التروية قبل خروجه إلى منى ، و كذلك من خاف أمرا لا يتهيأ له الانصراف إلى مكة أن يطوف و يودع البيت ثم يمر كما هو من منى إذا كان خائفا .
2 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى الا رزق ، عن أبى الحسن عليه السلام قال : سألته عن إمرأة تمتعت بالعمرة إلى الحج ففرغت من طواف العمرة
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 من أقاسم الحج بظاهر الترتيب و فى 6 / 10 من كفارات الاستمتاع و 4 / 17 منها و فى 3 / 1 من الاحصار ، وهنا في 5 / 1 و 11 / 4 و 2 / 32 وب 60 و 61 و 62 و 65 و 84 و فى 4 / 85 و يأتي ما يدل على وجوب تأخره عن الصلاة أيضا في ب 77 ، راجع 4 و 5 و 6 / 39 من الذبح و 2 / 2 من الحلق . الباب 64 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 482 ، صا ج 2 ص 230 فيهما : و كذلك لا بأس لمن خاف امرا . ( 2 ) يب ج 1 ص 561 ، أورد ايضا في 9 / 84 فيه : صفوان بن ( عن خ ) يحيى الازرق .