ابن عمار ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : قلت له : إذا أحرم الرجل في دبر المكتوبة أيلبي حين ينهض به بعيره أو جالسا في دبر الصلاة ؟ قال : اى ذلك شاء صنع أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
36 باب وجوب التلبية عند الاحرام 1 محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن حماد عن الحلبي قال : سألته لم جعلت التلبية ؟ فقال : ان الله عز و جل أوحى إلى إبراهيم أن " أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا و على كل ضامر يأتين من كل فج عميق " فنادي فأجيب من كل وجه يلبون .
و رواه الصدوق مرسلا نحوه .
و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن الحسين بن محمد بن عامر ، عن عمه عبد الله بن عامر ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد الله بن علي الحلبي ، عن أبى عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : من كل فج .
و رواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من نوادر البزنطى عن الحلبي نحوه ( 16555 ) 2 و عنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل ابن شاذان ، عن صفوان و ابن أبي عمير جميعا عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : التلبية لبيك أللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد و النعمة لك
لاحد ان يجوز ميل البيداء الا و قد أظهر التلبية ، و أول البيداء أول ميل يلقاك عن يسار الطريق . تقدم ما يدل على بعض المقصود في 1 / 11 من أقسام الحج و فى 3 / 23 هنا وب 34 و يأتي ما يدل عليه في 1 و 2 و 3 / 40 راجع ب 38 الباب 36 - فيه 8 أحاديث : و فى الفهرست 9 أحاديث ( 1 ) الفروع ج 1 ص 258 - الفقية ج 1 ص 69 - علل الشرايع ص 144 - السرائر ص 466 فيه و فى العلل : و اذن . و فيه : فصعد إبراهيم " ع " على تل فنادي فاسمع فأجيب من كل وجه . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 258 - يب ج 1 ص 528 أورد صدره في 2 / 34 و تمامه في 2 / 40 .