وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 489
نمايش فراداده

و فرغ من طوافه حين غربت الشمس ، قال : وجبت عليه تلك الساعة الركعتان فليصلهما قبل المغرب .

2 و عنه ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، عن رفاعة قال : سألت ابا عبد الله عليه السلام عن الرجل يطوف الطواف الواجب بعد العصر أ يصلي الركعتين حين يفرغ من طوافه ؟ فقال : نعم ، اما بلغك قول رسول الله صلى الله عليه و آله : يا بني عبد المطلب لا تمنعوا الناس من الصلاة بعد العصر فتمنعوهم من الطواف .

3 و عن على ، عن ابيه ، عن ابن ابي عمير ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن ابي عمير ، و صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : قال أبو عبد الله عليه السلام إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين " إلى ان قال : " و هاتان الركعتان هما الفريضة ليس يكره لك ان تصليهما في اى الساعات " اى ساعة خ " شئت عند طلوع الشمس و عند غروبها ، و لا تؤخرها ساعة تطوف و تفرغ فصلهما .

( 18150 ) 4 و عن ابي علي الاشعري عن محمد بن عبد الجبار ، عن صوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار ، عن ابي الحسن عليه السلام قال : ما رأيت الناس أخذوا عن الحسن و الحسين إلا الصلاة بعد العصر و بعد الغداة في طواف الفريضة .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .

5 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور ابن حازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن ركعتي طواف الفريضة قال : لا تؤخرها ساعة إذا طفت فصل .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 282 .

( 3 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 485 ، للحديث قطعات اخرى تقدم الايعاز إليها في 3 / 71 راجعه .

( 4 ) الفروع ج 1 ص 282 ، يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 236 .

( 5 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 236 فيه : محمد بن سيف .