وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 491
نمايش فراداده

77 باب ان من نسي ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعى وجب عليه قطعه وصلاة الركعتين ثم اتمام السعى وصلاة ركعتين بعد اتمامه فيه أربعة أحاديث

11 و عنه ، عن الحسن بن على بن يقطين ، عن أخيه الحسين ، عن علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الذي يطوف بعد الغداة و بعد العصر و هو في وقت الصلاة ، أ يصلي ركعات الطواف نافلة كانت أو فريضة ؟ قال : لا .

أقول : حمله الشيخ على تأخير ركعتي الطواف عن الفريضة الحاضرة .

12 قال الشيخ : و قد روي كراهة ذلك يعني صلاة ركعتي الطواف عند اصفرار الشمس و عند طلوعها .

13 قال : و روي عنهم عليهم السلام أنهم قالوا : خمس صلوات تصليهن على كل حال ، منها ركعتا الطواف .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصلاة .

77 باب ان من نسى ركعتي الطواف الواجب حتى شرع في السعي وجب عليه قطعه و صلاة الركعتين ، ثم إتمام السعي أو صلاة الركعتين بعد إتمامه .

( 18160 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في رجل طاف طواف الفريضة و نسي الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ثم ذكر ، قال : يعلم ذلك المكان ثم يعود فيصلي الركعتين ، ثم يعود إلى مكانه .

2 و بإسناده عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام أنه رخص له أن يتم

( 11 ) يب ج 1 ص 487 ، صا ج 2 ص 237 فيه : أو بعد العصر .

( 12 ) يب ج 1 ص 486 فيه بعد ذلك : و الذى روى كراهة ما ذكرناه ما رواه موسى بن القاسم ثم ذكر الحديث السابع و الثامن .

( 13 ) يب ج 1 ص 486 .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 38 من المواقيت وهنا في ب 3 .

الباب 77 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 134 .

( 2 ) الفقية ج 1 ص 134 فيه بعد ذكر الحديث السابق : و قد رخص له ان يتم طوافه ثم يرجع