تسعى بين الصفا و المروة ، قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة .
أقول : حمله الشيخ على الافضلية مع سعة الوقت ، و قد تقدم ما يدل عليه .
90 باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر و تستنيب في إتمامه ، و إذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من دخول .
( 18215 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت .
محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان بن عثمان مثله .
2 و عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب السمجد فلتودع البيت .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
91 باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة و صلاتها ركعتي الطواف و كراهة دخولها الكعبة .
راجع الابواب المتقدمة ، تقدم في ب 84 ما يدل على تأخير السعي حتى تطهر ، و تقدم ما يدل على جواز السعي في 4 / 85 و 1 / 86 ، راجع ب 87 . الباب 90 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 128 ، الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 561 . الباب 91 فيه 3 أحاديث :