وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 508
نمايش فراداده

91 باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة وصلاتها ركعتي الطواف وكراهة دخولها الكعبة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الطهارة

90 باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر وتستنيب في اتمامه واذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من غير دخول فيه حديثان

تسعى بين الصفا و المروة ، قال : فإذا طهرت فلتسع بين الصفا و المروة .

أقول : حمله الشيخ على الافضلية مع سعة الوقت ، و قد تقدم ما يدل عليه .

90 باب ان المرأة إذا طافت من طواف النساء أكثر من النصف ثم حاضت جاز لها أن تنفر و تستنيب في إتمامه ، و إذا أرادت الحائض وداع البيت فلتودعه من باب المسجد من دخول .

( 18215 ) 1 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن أبان بن عثمان ، عن فضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا طافت المرأة طواف النساء فطافت أكثر من النصف فحاضت نفرت إن شاءت .

محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان بن عثمان مثله .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسين ، عن محمد بن زياد ، عن حماد ، عن رجل قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : إذا طافت المرأة الحائض ثم أرادت أن تودع البيت فلتقف على أدنى باب من أبواب السمجد فلتودع البيت .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .

91 باب جواز طواف المستحاضة بالكعبة و صلاتها ركعتي الطواف و كراهة دخولها الكعبة .

راجع الابواب المتقدمة ، تقدم في ب 84 ما يدل على تأخير السعي حتى تطهر ، و تقدم ما يدل على جواز السعي في 4 / 85 و 1 / 86 ، راجع ب 87 .

الباب 90 فيه حديثان : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 128 ، الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 561 .

الباب 91 فيه 3 أحاديث :