لرجل من الانصار : إذا سعيت بين الصفا و المروة كان لك عند الله أجر من حج ماشيا من بلاده ، و مثل أجر من أعتق سبعين رقبة مؤمنة .
16 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن السعي بين الصفا و المروة ، فقال : جعل لسعي إبراهيم عليه السلام .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في أحاديث كيفية الحج و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه ، و أما ما مر في أحاديث الجماع في أثناء الطواف و السعي من إن السعي سنة ، فقد تقدم تأويله .
2 باب استحباب المبادرة بالسعى عقيب ركعتي الطواف و الابتداء بتقبيل الحجر و استلامه و الشرب من ماء زمزم من الدلو المقابل للحجر و الصب منه على الرأس و البدن داعيا بالمأثور ، و ان يستقى منها بيده .
( 18240 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان و ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا فرغت من الركعتين فائت الحجر الاسود فقبله
( 16 ) قرب الاسناد ص 105 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و 4 / 3 و 7 و 9 / 4 و فى 1 و 3 و 4 و 9 و 10 / 5 و 2 / 8 و 4 / 9 و فى ب 13 و 14 و 16 و 19 و 20 و فى 6 و 10 و 10 و 14 / 21 من أقسام الحج و فى ب 17 هناك أن يطاف بالصبيان . و تقدم ايضا في ب 22 و 54 من الاحرام ، و فى 3 / 45 من تروك الاحرام ، و 3 / 1 من الاحصار ، و فى 5 / 1 من الطواف ، و 11 / 4 و 4 / 36 و 2 / 32 وب 60 و فى 5 و 7 / 74 وب 77 و 6 و 7 / 82 وب 83 و 84 هناك و تقدم في 12 / 11 من كفارات الاستمتاع أن السعي سنة . الباب 2 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 284 . يب ج ص 487 .