قال : من طاف بين الصفا و المروة خمسة عشر شوطا طرح ثمانية و اعتد بسبعة الحديث 5 و عنه ، عن أبيه ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن جميل بن دراج قال حججنا و نحن صرورة فسعينا بين الصفا و المروة أربعة عشر شوطا ، فسألت أبا عبد الله عليه السلام عن ذلك ، فقال : لا بأس سبعة لك و سبعة تطرح .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الطواف .
14 باب ان من ظن تمام السعي فقصر و جامع ثم ذكر النقصان و لو شوطا لزمه دم بقرة pو إكمال السعي .
( 18285 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، و علي بن النعمان ، عن سعيد بن يسار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل متمتع سعى بين الصفا و المروة ستة أشواط ، ثم رجع إلى منزله و هو يرى أنه قد فرغ منه ، و قلم أظافيره و أحل ثم ذكر أنه سعى ستة أشواط ، فقال لي يحفظ انه قد سعى ستة أشواط فان كان يحفظ أنه قد سعى ستة أشواط فليعد وليتم شوطا و ليرق دما ، فقلت : دم ماذا ؟ قال : بقرة ، قال : و إن لم يكن حفظ أنه قد سعى ستة فليعد فليبتدئ السعي حتى يكمل سبعة أشواط ثم ليرق دم بقرة .
2 و عنه ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة ستة أشواط و هو بظن أنها سبعة ، فذكر بعد ما حل و واقع النساء أنه إنما طاف ستة أشواط ، قال : عليه بقرة يذبحها و يطوف شوطا آخر .
و رواه الصدوق مرسلا .
( 5 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 489 ، صا ج 2 ص 239 . راجع ب 11 و 12 و لعله أراد بما تقدم الروايتين الاولتين المتكررتين في الطواف ايضا . الباب 14 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 490 . ( 2 ) يب ج 1 ص 490 ، الفقية ج 1 ص 136 .