15 باب جواز السعي على طهارة و كذا جميع المناسك الا الطواف ، فتجب الطهارة له ان وجب ، و يستحب لغيره و جواز السعي للحائض .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس أن تقضي المناسك كلها على وضوء إلا الطواف ، فان فيه صلاة و الوضوء أفضل .
و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام مثله إلا أنه قال : و الوضوء أفضل على كل حال .
2 و عنه ، عن صفوان و ابن أبي عمير ، عن رفاعة بن موسى قال : قلت : لابي عبد الله عليه السلام : اشهد شيئا من المناسك و أنا على وضوء ؟ قال : نعم إلا الطواف بالبيت فان فيه صلاة .
3 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المرأة تطوف بين الصفا و المروة و هي حائض ؟ قال : لا إن الله يقول : إن الصفا و المروة من شعائر الله .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب .
( 18290 ) 4 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن موسى بن الحسن ، عن محمد بن عبد الحميد عن أبي جميلة المفضل بن صالح ، عن زيد الشحام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الرجل يسعى بين الصفا و المروة على وضوء ، فقال : لا بأس .
5 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن معاوية بن عمار ، أنه سأل أبا عبد الله عليه السلام
الباب 15 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 . ( 2 ) يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 فيهما : عن ابن أبى عمير . ( 3 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 فيهما : ( لا لان الله ) أخرجه أيضا في 2 / 87 من الطواف ( 4 ) يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 . ( 5 ) الفقية ج 1 ص 128 ، أخرجه عنه و عن التهذيب و الكافي في 1 ، 89 من الطواف .