عن إمرأة طافت بين الصفا و المروة و حاضت بينهما ، قال : تتم سعيها ، و سأله عن إمرأة طافت بالبيت ثم حاضت قبل أن تسعى قال : تسعى .
6 و باسناده عن صفوان ، عن يحيى الازرق قال : قلت لابي الحسن عليه السلام رجل سعى بين الصفا و المروة فسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم بال ثم أتم سعيه بغير وضوء ، فقال : لا بأس ، و لو أتم مناسكه بوضوء لكان أحب إلي .
محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ، عن حماد ابن عثمان ، عن يحيى الازرق نحوه إلا أنه قال : ثم يبول أيتم سعيه .
7 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال قال : قال أبو الحسن عليه السلام لا تطوف و لا تسعى إلا بوضوء .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : حمله الشيخ على النهي عن مجموع الامرين لا عن كل واحد بانفراده ، و جور حمله على الاستحباب .
8 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه قال : سألته عن الرجل يصلح ان يقضي شيئا من المناسك و هو على وضوء ؟ قال : لا يصلح إلا على وضوء .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطواف ، و يأتي ما يدل عليه في الرمى " و غيره " .
16 باب جواز الركوب في السعي و لو في محمل لعذر و غيره للمرأة و الرجل ، و استحباب اختيار المشي فيه ، و ان من حمل إنسانا وسعى به أجزأ عنهما .
( 6 ) الفقية ج 1 ص 133 : الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 . ( 7 ) الفروع ج 1 ص 286 ، يب ج 1 ص 490 ، صا ج 2 ص 241 . ( 8 ) بحار الانوار ج 10 ص 272 . طبعة الاخوندى . راجع 2 ، 11 وب 12 من كفارات الاستمتاع ، و تقدم ما يدل على ذلك في 1 و 6 ، 38 من الطواف . راجع ب 84 . و يأتي ما يدل عليه في 5 ، 2 من رمى جمرة العقبة . الباب 16 فيه 6 أحاديث :