11 و باسناده عن الفضيل بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام قلت : دخلت بعمرة فاين أقطع التلبية ؟ قال : حيال العقبة عقبة المدينين ، فقلت : أين عقبة المدينين ؟ قال : بحيال القصارين .
و رواه الشيخ باسناده عن الفضيل بن يسار و الذي قبله باسناده عن عمر بن يزيد .
أقول : حمل الصدوق هذه الاحاديث على التخيير و قال : إنها كلها صحيحة متفقة ، و قال الشيخ : انه لا تنافي لان الاخير مخصوص بمن جاء على طريق المدينة ، و الرواية التي قال فيها : يقطع التلبية عند ذي طوى لمن جاء على طريق العراق ، و الرواية التي تضمنت عند النظر إلى الكعبة لمن يكون قد خرج من مكة للعمرة .
12 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة المحرم من أين يقطع التلبية ؟ قال : كان أبو الحسن عليه السلام من قوله : يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة .
13 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) قال : سئل عليه السلام عن الملبي بالعمرة المفردة بعد فراغه من الحج متى " من أين خ ل " يقطع تلبيته " التلبية خ ل " فقال إذا رأى البيت .
46 باب استحباب رفع الصوت بالتلبية للمحرم بحج التمتع إذا أشرف على الابطح ان كان راكبا و في المسجد ان كان ماشيا ، و جوازه فيه مطلقا .
( 11 ) الفقية ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 . ( 12 ) قرب الاسناد ص 167 . ( 13 ) المقنعة ص 71 فيه : متى يقطع تلبيته فقال : إذا زار البيت . راجع 2 / 8 من أقسام الحج ، يأتى ما يدل عليه في 11 / 58 من الطواف . الباب 46 - فيه 5 أحاديث :