2 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سألت أبا إبراهيم عليه السلام عن رجل تمتع بالعمرة إلى الحج فدخل مكة فطاف وسعى و لبس ثيابه و أحل و نسى أن يقصر حتى خرج إلى عرفات قال : لا بأس به ، يبنى على العمرة و طوافها و طواف الحج على اثره .
3 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل أهل بالعمرة و نسى أن يقصر حتى دخل في الحج ، قال : يستغفر الله و لا شيء عليه و قد تمت عمرته .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله ، و كذا كل ما قبله .
و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى و صفوان و فضالة كلهم ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .
( 16650 ) 4 و باسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان عن العلاء بن الفضيل قال : سألته عن رجل متمتع طاف ثم أهل بالحج قبل أن يقصر قال : بطلت متعته هي حجة مبتولة .
أقول : حمله الشيخ على المتعمد ، و ما سبق على الناسي .
5 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المتمتع إذا طاف وسعى ثم لبى بالحج قبل أن يقصر ، فليس له أن يقصر ، و ليس عليه متعة .
أقول : حمله الشيخ على العمد أيضا .
6 و عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال :
( 2 ) الفروع ج 1 ص 286 - يب ج 1 ص 472 و 491 - صا ج 2 ص 175 و 243 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 286 - يب ج 1 ص 472 و 491 - صا ج 2 ص 175 و 242 و 243 أورده أيضا في 1 / 6 من التقصير . ( 4 ) يب ج 1 ص 472 - صا ج 2 ص 175 . ( 5 ) يب ج 1 ص 491 - صا ج 2 ص 243 . ( 6 ) يب ج 1 ص 491 - صا ج 2 ص 242 أخرجه عنه و عن الفقية في 2 / 6 من التقصير .