20 باب جواز شم المحرم الطيب من ريح العطارين بين الصفا و المروة ( 16750 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام ابن الحكم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سمعته يقول : لا بأس بالريح الطيبة فيما بين الصفا و المروة من ريح العطارين ، و لا يمسك على أنفه .
و رواه الصدوق باسناده عن هشام بن الحكم .
و رواه الكليني ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن هشام بن الحكم .
21 باب جواز شم المحرم خلوق الكعبة ، و خلوق القبر ، و جواز ترك غسلهما عن الثوب .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الله ابن سنان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة يصيب ثوب المحرم ، قال : لا بأس و لا يغسله فإنه طهور .
2 و عنه ، عن ابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام المحرم يصيب ثيابه الزعفران من الكعبة ، قال : لا يضره و لا يغسله .
3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عثمان قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خلوق الكعبة و خلوق القبر يكون في ثوب الاحرام ، فقال : لا بأس بهما هما طهور ان ، و رواه الشيخ باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان مثله .
الباب 20 - فيه حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 532 - صا ج 2 ص 180 - الفقية ج 1 ص 121 - الفروع ج 1 ص 263 . الباب 21 - فيه 5 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب ج 1 ص 466 . ( 3 ) الفقية ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 532 في الفقية المطبوع : محمد بن عثمان ( حماد خ ل ) .