وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 11 -صفحه : 603/ 117
نمايش فراداده

الجزية فلا سبيل على أرضهم ، و إن اخذ من أرضهم فلا سبيل على رؤوسهم .

و رواه الشيخ بإسناده عن حريز مثله .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في أهل الجزية يؤخذ من أموالهم و مواشيهم شيء سوى الجزية ؟ قال : لا ، و رواه الصدوق بإسناده عن محمد بن مسلم مثله .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

( 20190 ) 5 و بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن إبراهيم بن عمران الشيباني ، عن يونس بن إبراهيم ، عن يحيى بن الاشعث الكندي ، عن مصعب بن يزيد الانصاري قال : استعملني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام على أربعة رساتيق : المدائن البهقياذات ، و نهر سير " شير خ ل " و نهر جوير ، و نهر الملك ، و أمرني أن أضع على كل جريب زرع غليظ درهما و نصفا ، و على كل جريب وسط درهما ، و على كل جريب زرع رقيق ثلثي درهم ، و على كل جريب كرم عشرة دراهم ، و على كل جريب نخل عشرة دراهم ، و على كل جريب البساتين التي تجمع النخل و الشجر عشرة دراهم ، و أمرني أن ألقى كل نخل شاذ عن القرى لمارة الطريق و ابن " ابناء " السبيل ، و لا آخذ منه شيئا و أمرني أن أضع على الدهاقين الذين يركبون البزازين و يتختمون بالذهب على كل رجل منهم ثمانية و أربعين درهما و على أوساطهم و التجار منهم على كل رجل منهم أربعة و عشرين درهما ، و على سفلتهم و فقرائهم اثنى عشر درهما على كل إنسان منهم : قال فجبيتها ثمانية عشر ألف ألف درهم في سنة .

و رواه الصدوق

( 4 ) الفروع : ج 1 ص 161 ، يب : ج 1 ص 382 ، الفقية : ج 1 ص 16 .

( 5 ) يب : ج 1 ص 383 : صا : ج 2 ص 53 ، الفقية : ج 1 ص 15 فيه : ( نهر سير ) و في نسخة منه و المقنعة ( شير ) و فيه و في المقنعة : ( و على سفلهم و فقرائهم على كل إنسان منهم اثنى عشر درهما ) المقنعة : ص 45 ، في الاستبصار : ( على اربع رساتيق و ذكر الحديث إلى ان قال : و أمرني ان اضع على الدهاقين ) .