بإسناده عن مصعب بن يزيد .
و رواه المفيد في ( المقنعة ) عن يونس بن إبراهيم .
أقول : حمله الشيخ على أنه رأى المصلحة في ذلك و يجوز أن تتغير المصلحة إلى زيادة أو نقصان بحسب ما يراه الامام ، و كذا ذكر المفيد و غيرهما .
6 محمد بن علي بن الحسين قال : قال الرضا عليه السلام : إن بني تغلب أنفوا من الجزية و سألوا عمر أن يعفيهم فخشى أن يلحقوا بالروم فصالحه على ان صرف ذلك عن رؤوسهم ، و ضاعف عليهم الصدقة فعليهم ما صالحوا عليه و رضوا به إلى أن يظهر الحق .
7 محمد بن محمد المفيد في ( المقنعة ) عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا أخذت الجزية من أهل الكتاب فليس على أموالهم و مواشيهم شيء بعدها .
8 و عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه جعل على أغنيائهم ثمانية و أربعين درهما ، و على أوساطهم أربعة و عشرين درهما ، و جعل على فقرائهم اثنى عشر درهما و كذلك صنع عمر بن الخطاب قبله و إنما صنعه بمشورته صلى الله عليه و آله .
69 باب من يستحق الجزية 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد ابن أبي نصر ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن أرض الجزية لا ترفع عنهم الجزية و إنما الجزية عطاء المهاجرين و الصدقة لاهلها الذين سمى الله في كتابه فليس لهم من الجزية شيء ثم قال : ما أوسع العدل ، ثم قال : ان الناس يستغنون إذا عدل بينهم و تنزل السماء رزقها ، و تخرج ال ( أرض بركتها باذن الله ، و رواه المفيد في ( المقنعة ) مرسلا .
( 6 ) الفقية . ( 7 و 8 ) المقنعة : ص 44 . باب 69 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( لا ترفع عنها الجزية ) المقنعة : ص 45 فيه : ( و قال ( ع ) لا يجوز رفع الجزية لانها عطاء المهاجرين و الصدقة لاهلها المستحقين في القرآن ) و فيه : ( و ليس