وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 11 -صفحه : 603/ 471
نمايش فراداده

5 و عن على ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة قال : قلت له : في مسح الخفين تقية ؟ فقال : ثلاثة لا أتقى فيهن أحدا : شرب المسكر ، و مسح الخفين و متعة الحج قال زرارة : و لم يقل الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا .

6 و عنه ، عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث إن المؤمن إذا أظهر الايمان ثم ظهر منه ما يدل على نقصه خرج مما وصف و أظهر و كان له ناقضا إلا أن يدعي أنه انما عمل ذلك تقية ، و مع ذلك ينظر فيه ، فان كان ليس مما يمكن أن تكون التقية في مثله لم يقبل منه ذلك ز لان للتقية مواضع من أزالها عن مواضعها لم تستقم له و تفسير ما يتقى مثل أن يكون قوم سوء ظاهر حكمهم و فعلهم على حكم الحق و فعله ، فكل شيء يعمل المؤمن بينهم لمكان التقية مما لا يؤدي إلى الفساد في الدين فانه جائز .

7 محمد بن عمر الكشي في ( كتاب الرجال ) عن نصر بن الصباح ، عن إسحاق ابن يزيد بن محمد البصري ، عن جعفر بن محمد بن الفضيل ، عن محمد بن على الهمداني ز عن درست بن أبي منصور قال : كنت عند أبي الحسن موسى عليه السلام و عنده الكميت بن زيد ، فقال للكميت : أنت الذي تقول : فالآن صرت إلى أمية و الامور " لها " إلى مصائر .

قال : قلت ذاك و الله ما رجعت عن ايماني ، و إني لكم لموال ، و لعدوكم لقال .

و لكني قلته على التقية ، قال أما لئن قلت ذلك إن التقية تجوز في شرب الخمر .

8 أحمد بن أبي عبد الله البرقي في ( المحاسن ) عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن ابن مسكان ، عن عمر بن يحيى بن سالم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : التقية في

( 5 ) الفروع : ج 1 ص 11 ( مسح الخف ) أورده عن الكافي و غيره في ج 1 في 1 / 38 من الوضوء و في ج 8 في 1 / 22 من الاشربة المحرمة .

( 6 ) كا .

( 7 ) رجال الكشي : ص 136 .

( 8 ) المحاسن : ص 259 فيه : ( معمر ) مكان عمر .