عن يحيى بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يقاتل حتى تزول الشمس و يقول : تفتح أبواب السماء ، و تقبل الرحمة ، و ينزل النصر ، و يقول : هو اقرب إلى الليل و أجدر ان يقل القتل و يرجع الطالب ، و يفلت المنهزم .
و رواه الصدوق في ( العلل ) عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن معاوية بن حكيم عن ابن أبي عمير ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم .
18 باب انه لا يجوز أن يقتل من أهل الحرب المرأة و لا المقعد و لا الاعمى و لا الشيخ الفانى و لا المجنون و لا الولدان الا أن يقاتلوا و لا تؤخذ منهم الجزية 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث ( في حديث ) انه سأل أبا عبد الله عليه السلام عن النساء كيف سقطت الجزية عنهن و رفعت عنهن ؟ قال : فقال : لان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن قتل
باب 18 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، يب ج 2 ص 52 ، الفقية : ج 1 ص 17 باب الخراج : علل الشرائع : ص 131 فيهما : ( و كذلك المقعد من أهل الشرك و الذمة ) المحاسن : ص 327 و الحديث فيه هكذا : ( قال : سألته عن نساء اليهود و النصارى و المجوس كيف سقطت عنهن الجزية و رفعت ؟ قال : لان رسول الله صلى الله عليه و آله نهى عن قتل النساء و الولدان في الحرب الا ان تقاتل ثم قال : و ان قاتلت فأمسك عنها ما أمكنك و لم تخف خللا ، فلما نهى عن قتلهم في دار الحرب كان ذلك في دار الاسلام أولى فلو امتنعت أن تؤدي الجزية كانوا ناقضي العهد ، و حلت دماؤهم و قتلهم ، لان قتل الرجال مباح في دار الشرك ، و كذلك المقعد من أهل الذمة و الاعمى و الشيخ الفاني ليس عليهم جزية ، لانه لا يمكن قتلهم لما نهى رسول الله صلى الله عليه و آله عن قتل المقعد و الاعمى و الشيخ الفاني و المرأة و الولدان في دار الحرب ، فمن اجل ذلك رفعت عنهم الجزية ) و في التهذيب سليمان أبي أيوب ( سليمان بن أيوب ) و فيه و في الكافي صدر أورده في 2 / 16 .