( 20008 ) 23 باب حكم الاسارى في القتل و من عجز منهم عن المشي .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن يحيى ، عن طلحة بن نريد قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : كان أبى يقول إن للحرب حكمين إذا كانت الحرب قائمة و لم تضع أوزارها و لم يثخن أهلها ، فكل أسير أخذ في تلك الحال فان الامام فيه بالخيار إنشاء ضرب عنقه ، و إنشاء قطع يده و رجله من خلاف بغير حسم ، و تركه يتشحط في دمه حتى يموت ، و هو قول الله عز و جل " إنما جزاؤ الذين يحاربون الله و رسوله و يسعون في الارض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم و أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الارض " الآية ألا ترى أن المخير " أنه التخيير " الذي خير الله الامام على شيء واحد و هو الكفر " الكل " و ليس هو على أشياء مختلفة ، فقلت لابي عبد الله عليه السلام : قول الله عز و جل " أو ينفوا من الارض " قال : ذلك الطلب أن تطلبه الخيل حتى يهرب ، فان أخذته الخيل حكم عليه ببعض الاحكام التي وصفت لك ، و الحكم الآخر إذا وضعت الحرب أوزارها و أثخن أهلها فكل أسير أخذ على تلك الحال فكان في أيديهم فالإِمام فيه بالخيار إنشاء من عليهم فأرسلهم ، و إنشاء فاداهم أنفسهم ، و إنشاء استعبدهم فصاروا عبيدا .
محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن يحيى ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن طلحة بن زيد نحوه .
2 و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد ، عن القاسم بن محمد عن سليمان بن داود المنقري ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري عن علي بن الحسين عليهما السلام ( في حديث ) قال : إذا أخذت أسيرا فعجز عن المشي و لم
باب 23 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب ج 2 ص 48 فيه : لم تضجر أهلها . ( 2 ) يب : ج 2 ص 51 ، الفروع : ج 1 ص 337 ، علل الشرائع : ص 189 في الكافي : ( عن القاسم بن محمد المنقري عن عيسى بن يونس الاوزاعي ) أورد صدره في 2 / 45 .