وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 11 -صفحه : 603/ 61
نمايش فراداده

26 باب حكم قتال البغاة فيه ثلاثة عشرحديثا وفيه الامر بقتالهم وقتلهم مع الامن خاصة ان خرجوا على امام عادل

رسول الله صلى الله عليه و آله على أهل مكة ، و إنما ترك علي عليه السلام لانه كان يعلم أنه سيكون له شيعة ، و إن دولة الباطل ستظهر عليهم ، فأراد أن يقتدى به في شيعته ، و قد رأيتم آثار ذلك ، هو ذا يسار في الناس بسيرة علي عليه السلام ، و لو قتل علي عليه السلام أهل البصرة جميعا و اتخذ أموالهم لكان ذلك له حلالا ، لكنه من عليهم ليمن على شيعته من بعده .

7 قال الصدوق و قد روي أن الناس اجتمعوا إلى أمير المؤمنين عليه السلام يوم البصرة ، فقالوا : يا أمير المؤمنين أقسم بيننا غنائمهم ، قال : أيكم يأخذ أم المؤ منين في سهمه ؟ .

8 و عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد بن عيسى عن العباس بن معروف ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : لو لا أن عليا عليه السلام سار في أهل حربه بالكف عن السبي و الغنيمة للقيت شيعته من الناس بلاء عظيما ، ثم قال : و الله لسيرته كانت خيرا لكم مما طلعت عليه الشمس .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك 26 باب حكم قتال البغاة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن أبي الحسن الرضا عليه السلام قال ذكر له رجل من بني فلان ، فقال إنما يخالفهم إذا كنا مع هؤلاء الذين خرجوا بالكوفة ، فقال : قاتلهم ، فانما ولد فلان مثل الترك و الروم و إنما هم ثغر من ثغور العدو فقاتلهم .

2 و عنه ، عن بعض أصحابنا ، عن محمد بن عبد الله ، عن يحيى بن المبارك ، عن

( 7 ) علل الشرائع : ص 63 .

( 8 ) علل الشرائع : ص 61 .

تقدم ما يدل على ذلك في 2 / 5 وب 24 ، راجع 3 / 34 .

باب 26 فيه 13 حديثا : ( 1 ) يب : ج 2 ص 48 .

( 2 ) يب .