فادخل دار الشرك ثم اخذ سبيا إلى دار الاسلام قال : إن وقع عليه قبل القسمة فهو له ، و إن جرى عليه القسم فهو أحق به بالثمن .
5 و بإسناده عن الحسن بن محبوب ، في ( كتاب المشيخة ) عن علي بن رئاب ، عن طربال ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن رجل كان له جارية فأغار عليه المشركون فأخذوها منه ثم ان المسلمين بعد غزوهم فأخذوها فيما غنموا منهم ، فقال : إن كانت في الغنائم و اقام البينة ان المشركين اغاروا عليهم فأخذوها منه ردت عليه ، و ان كانت قد اشتريت و خرجت من المغنم فأصابها ردت عليه برمتها ، و أعطى الذي اشتراها الثمن من المغنم من جميعه ، قيل له : فان لم يصبها حتى تفرق الناس و قسموا جميع الغنائم فأصابها بعد ؟ قال : يأخذها من الذي هي في يده إذا أقام البينة و يرجع الذي هي في يده إذا أقام البينة على أمير الجيش بالثمن أقول : قد عمل به الشيخ و جماعة و حملوا ما خالفه على التقية .
36 باب تحريم التعرب بعد الهجرة ، و سكنى المسلم دار الحرب و دخولها الا لضرورة ، و حكم قتل المسلم بها ، و ان من ذهبت زوجته إلى الكفار فتزوج غيرها اعطى مهرها من بيت المال .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد بن عمرو و أنس بن محمد ، عن أبيه ، عن جعفر بن محمد ، عن آبائه عليهم السلام ( في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام ) قال : و لا تعرب بعد الهجرة .
2 و بإسناده عن محمد بن سنان ان أبا الحسن الرضا عليه السلام كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله و حرم الله التعرب بعد الهجرة للرجوع عن الدين و ترك الموازرة
( 5 ) يب : ج 2 ص 53 ، صا : ج 3 ص 6 . باب 36 فيه 7 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 339 و الحديث طويل . ( 2 ) الفقية : ج 2 ص 188 ، علل الشرائع : ص 164 ، عيون الاخبار : ص 243 ، فيها جميعا : ( لا لعلة ) و الحديث طويل تقدم قبله في 2 / 29 .