عن سليمان بن داود المنقري أبي أيوب ، عن حفص بن غياث ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) انه سأله عن سرية كانوا في سفينة فقاتلوا و غنموا و فيهم من معه الفرس و إنما قاتلوهم في السفينة ، و لم يركب صاحب الفرس فرسه كيف تقسم الغنيمة بينهم ؟ فقال : للفارس سهمان ، و للراجل سهم ، قلت : و لم يركبوا و لم يقاتلوا على أفراسهم ، قال : أ رأيت لو كانوا في عسكر فتقدم الرجالة فقاتلوا فغنموا كيف أقسم بينهم ؟ ألم أجعل للفارس سهمين و للراجل سهما و هم الذين غنموا دون الفرسان ؟ قلت : فهل يجوز للامام أن ينفل ؟ فقال له : أن ينفل قبل القتال ، فأما بعد القتال و الغنيمة فلا يجوز ذلك لان الغنيمة قد أحرزت .
و رواه الكليني ، عن علي ابن إبراهيم ، عن أبيه و علي بن محمد جميعا ، عن القاسم بن محمد نحوه إلى قوله : دون الفرسان .
2 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن زياد ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : كان رسول الله صلى الله عليه و آله يجعل للفارس ثلاثة أسهم ، و للراجل سهما .
أقول : هذا محمول على تعدد الافراس لما يأتي .
39 باب التسوية بين الناس في قسمة بيت المال و الغنيمة .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لما ولي علي عليه السلام صعد المنبر فحمد الله و أثنى عليه ثم قال : أما اني و الله ما أرزأكم من
( 2 ) قرب الاسناد : ص 42 في الاسناد و هم و الصحيح على ما في المصدر : الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السلام . راجع ب 42 . باب 39 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الروضة : ص 182 فيه : ( و الله لتجعلني و أسود ) و ( ما كان ) و ( أو بتقوى ) .