وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 11 -صفحه : 603/ 88
نمايش فراداده

ابن عتبة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث طويل أنه قال لعمرو بن عبيد : أ رأيت إن هم أبوا الجزية فقاتلتهم فظهرت عليهم كيف تصنع بالغنيمة ؟ قال : أخرج الخمس و أقسم أربعة أخماس بين من قاتل عليه " إلى أن قال " أ رأيت الاربعة أخماس تقسمها بين جميع من قاتل عليها ؟ قال : نعم ، قال : فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه و آله في سيرته بيني و بينك فقهاء أهل المدينة و مشيختهم و أسألهم فانهم لا يختلفون أن رسول الله صلى الله عليه و آله صالح الاعراب على أن يدعهم في ديارهم و لا يهاجروا على أنه إن دهمهم من عدوه دهم أن يستنفرهم فيقاتل بهم و ليس لهم في القسمة نصيب ، و أنت تقول بين جميعهم فقد خالفت رسول الله صلى الله عليه و آله في كل ما قلت في سيرته في المشركين .

و رواه الشيخ بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

4 و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الاعراب عليهم جهاد ؟ قال : لا إلا أن يخاف على الاسلام فيستعان لهم ، قلت : فلهم من الجزية شيء ؟ قال : لا .

5 و بهذا الاسناد عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الغنيمة ، فقال : يخرج منها خمس لله ، و خمس للرسول ، و ما بقي قسم بين من قاتل عليه و ولى ذلك .

6 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين جميعا ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أحدهما عليهما السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه و آله خرج بالنساء في الحرب يد و ان الجرحي ، و لم يقسم لهن من الفئ شيئا ، و لكنه نفلهن محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن عثمان بن عيسى مثله .

7 و بإسناده عن علي بن الحسن بن فضال ، عن جعفر بن محمد بن حكيم ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إنما تضرب " تصرف خ ل " السهام

( 4 ) الفروع : ج 1 ص 340 .

( 5 ) الفروع : ج 1 ص 340 فيه : احمد بن محمد بن عيسى ، عن منصور بن حازم .

( 6 ) الفروع : ج 1 ص 340 ، يب : ج 2 ص 49 .

( 7 ) يب : ج 1 ص 392 فيه : تصرف .