على ما حوى العسكر .
8 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة ابن صدقة ، عن جعفر عن أبيه ، عن آبائه ان عليا عليه السلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب قسم له مما أفاء الله عليهم .
9 عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي عليه السلام قال : إذا ولد المولود في أرض الحرب اسهم له .
10 الفضل بن الحسن الطبرسي في ( مجمع البيان ) عن المنهال بن عمرو ، عن علي بن الحسين عليه السلام قال قلت له : قوله : " و لذي القربى و اليتامى و المساكين و ابن السبيل " قال : هم أقرباؤنا و مساكيننا و أبناء سبيلنا .
11 قال : و قال جميع الفقهاء : هم يتامى الناس عامة و كذلك المساكين و أبناء السبيل ، قال : و قد روى ذلك عنهم عليهم السلام .
أقول : هذا محمول على تفسير آية الفئ في سورة الحشر و الذي قبله على تفسير آية الخمس في سورة الانفال .
( 20100 ) 12 و عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : كان أبي يقول : لنا سهم الرسول ، و سهم ذي القربى .
و نحن شركاء الناس فيما بقي .
13 إبراهيم بن محمد الثقفي في ( كتاب الغارات ) عن ابن الاصفهاني ، عن شقيق ابن عتيبة ، عن عاصم بن كليب ، عن أبيه قال : اتى عليا عليه السلام مال من إصفهان فقسمه فوجد فيه رغيفا فكسره سبع كسر ، ثم جعل على كل جزء منه كسرة ، ثم دعا أمراء الاسباع فأقرع بينهم أيهم يعطيه أولا ، و كانت الكوفة يومئذ اسباعا .
14 و عن إبراهيم بن العباس ، عن ابن المبارك البجلي ، عن بكر بن
( 8 ) يب : ج 2 ص 49 . ( 9 ) قرب الاسناد : ص 65 . ( 10 و 11 ) مجمع البيان : ج 9 ص 261 . ( 12 ) مجمع البيان : ج 9 ص 261 . ( 13 و 14 ) الغارات : مخطوط .