وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 11 -صفحه : 603/ 98
نمايش فراداده

49 باب ان الجزية لا تؤخذ الا من اهل الكتاب وهم اليهود والنصارى والمجوس خاصة فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في الوصايا والنكاح وفيه انها لا تؤخذ من مشركي العرب وان المسلم يؤدى عن مملوكه النصراني

3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضل بن عثمان الاعور ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه ، و إنما أعطى رسول الله صلى الله عليه و آله الذمة و قبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم و لا ينصروا ، و أما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم .

و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الاعور مثله إلا أنه قال : فأما الاولاد و أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم .

49 باب ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصة .

1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أ كان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله إلى أهل مكة أسلموا و إلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه و آله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان ، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه و آله اني لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب ، فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه و آله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .

( 3 ) الفقية : ج 1 ص 16 ، علل الشرائع : ص 133 .

باب 49 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( ان اسلموا ) يب : ج 1 ص 381 وج 2 ص 52 في الاخير أبي بحر ( يحيى خ ) .