3 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن فضل بن عثمان الاعور ، عن أبي عبد الله عليه السلام انه قال : ما من مولود يولد إلا على الفطرة فأبواه اللذان يهودانه و ينصرانه و يمجسانه ، و إنما أعطى رسول الله صلى الله عليه و آله الذمة و قبل الجزية عن رؤوس أولئك بأعيانهم على أن لا يهودوا أولادهم و لا ينصروا ، و أما أولاد أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم .
و رواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن الحكم ، عن فضيل بن عثمان الاعور مثله إلا أنه قال : فأما الاولاد و أهل الذمة اليوم فلا ذمة لهم .
49 باب ان الجزية لا تؤخذ الا من أهل الكتاب و هم اليهود و النصارى و المجوس خاصة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبي يحيى الواسطي ، عن بعض أصحابنا قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن المجوس أ كان لهم نبي ؟ فقال : نعم ، أما بلغك كتاب رسول الله إلى أهل مكة أسلموا و إلا نابذتكم بحرب فكتبوا إلى النبي صلى الله عليه و آله أن خذ منا الجزية ودعنا على عبادة الاوثان ، فكتب إليهم النبي صلى الله عليه و آله اني لست آخذ الجزية الا من أهل الكتاب ، فكتبوا اليه يريدون بذلك تكذيبه : زعمت أنك لا تأخذ الجزية الا من أهل الكتاب ثم أخذت الجزية من مجوس هجر ، فكتب إليهم رسول الله صلى الله عليه و آله ان المجوس كان لهم نبي فقتلوه و كتاب أحرقوه ، أتاهم نبيهم بكتابهم في اثنى عشر ألف جلد ثور .
و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب و بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .
( 3 ) الفقية : ج 1 ص 16 ، علل الشرائع : ص 133 . باب 49 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 161 فيه : ( ان اسلموا ) يب : ج 1 ص 381 وج 2 ص 52 في الاخير أبي بحر ( يحيى خ ) .