وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 12 -صفحه : 489/ 72
نمايش فراداده

ابن رباط ، عن أبي سارة ، عن هند السراج قال : قلت لابي جعفر عليه السلام أصلحك الله إني كنت أحمل السلاح إلى أهل الشام فأبيعه منهم " فيهم خ ل " فلما عرفني الله هذا الامر ضقت بذلك و قلت ، لا أحمل إلى أعداء الله ، فقال لي : احمل إليهم و بعهم فان الله يدفع بهم عدونا و عدوكم يعني الروم ، و بعه فإذا كانت الحرب بيننا فلا تحملوا فمن حمل إلى عدونا سلاحا يستعينون به علينا فهو مشرك .

و رواه الصدوق باسناده عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه قال : احمل إليهم و بعهم و رواه الشيخ أيضا بإسناده عن الحسن بن محبوب مثله 3 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن على بن الحكم ، عن هشام بن سالم ، عن محمد ابن قيس ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الفئتين تلتقيان من أهل الباطل أبيعهما " نبيعهما خ ل " السلاح ؟ فقال : بعهما ما يكنهما الدرع و الخفين و نحو هذا 4 و عنهم ، عن أحمد بن محمد عن أبي عبد الله البرقى ، عن السراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إنى أبيع السلاح ، قال : فقال : لا تبعه في فتنة .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله و كذا الذي قبله .

5 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عيسى عن أبي القاسم الصيقل قال : كتبت إليه اني رجل صيقل أشتري السيوف و أبيعها من السلطان أ جائز لي بيعها ؟ فكتب لا بأس به 6 علي بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن حمل المسلمين إلى المشركين التجارة ، قال : إذا لم يحملوا سلاحا فلا بأس .

( 3 ) الفروع : ج 1 ص 359 ، يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 57 ( 4 ) الفروع : ج 1 ص 359 ، يب : ج 2 ص 107 ، صا : ج 3 ص 57 في الكافى و التهذيب : ( عن السراد ) ، في الاستبصار : عن السراد ، عن رجل ، عن ابى عبد الله ( ع ) .

( 5 ) يب : ج 2 ص 114 .

( 6 ) بحار الانوار : ج 10 ص 280 ، قرب الاسناد ، قرب الاسناد : ص 113 فيه : سألته عن الرجل المسلم يحمل التجارة إلى المشركين ، قال : إذا لم يحملوا بها سلاحا فلا بأس .