أحد الماتيين فيه الغسل .
8 - و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أبي إسحاق ، عن عثمان بن عيسى ، عن يونس بن عمار قال : قلت لابي عبد الله أو لابي الحسن عليهما السلام : اني ربما أتيت الجارية من خلفها يعني دبرها و نذرت فجعلت على نفسى إن عدت إلى إمرأة هكذا فعلى صدقة درهم و قد ثقل ذلك على فقال : ليس عليك شيء و ذلك لك .
9 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا أتى الرجل المرأة في الدبر و هي صائمة لم ينقض صومها و ليس عليها غسل .
10 - محمد بن مسعود العياشي في تفسيره عن عبد الله بن أبي يعفور قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن اتيان النساء في اعجازهن قال : لا بأس به ثم تلا هذه الآية " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال : حيث شاء .
11 - و عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام في قول الله عز و جل " نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم " قال : حيث شاء .
( 25270 ) 12 - و عن عبد الرحمن بن الحجاج قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام و ذكر عنده إتيان النساء في ادبارهن فقال : ما أعلم آية في القرآن أحلت ذلك الا واحدة انكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء " الآية 74 - باب كراهة الجماع و معه خاتم فيه ذكر الله أو شيء من القرآن .
( 8 و 9 ) يب : ج 2 ص 242 . ( 10 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 110 لم يذكر فيه : قال حيث شاء . ( 11 ) تفسير العياشي : ج 1 ص 111 . ( 12 ) تفسير العياشي : ج 2 ص 22 تقدمت الكراهة في ب 72 . الباب 74 فيه حديث :