لا بأس بالعزل عن المرأة الحرة ان أحب صاحبها و ان كرهت ليس لها من الامر شيء محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا كل ما قبله .
5 - و بإسناده عن البرقي ، عن القاسم بن محمد ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم قال : قلت لابي جعفر عليه السلام : الرجل يكون تحته المرأة الحرة أ يعزل عنها ؟ قال : ذاك إليه ان شاء عزل و ان شاء " يشاء " لم يعزل .
6 - سعد بن عبد الله في ( بصائر الدرجات ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب و الحسن بن موسى الخشاب و محمد بن عيسى بن عبيد ، عن علي بن اسباط ، عن يونس ابن عبد الرحمن ، عن إسحاق بن عمار ، عن أبي بصير ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في العزل ؟ فقال : كان على عليه السلام لا يعزل و أما أنا فأعزل فقلت : هذا خلاف فقال : ما ضر داود ان خالفه سليمان و الله يقول : " ففهمناها سليمن " أقول : و يأتي ما يدل على ذلك و على كراهة العزل في بعض الصور .
76 - باب ما يكره فيه العزل و ما لا يكره .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام انه سئل عن العزل فقال : اما الامة فلا بأس فأما الحرة فانى أكره ذلك الا ان يشترط عليها حين يتزوجها .
2 - و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام مثل ذلك ، و قال في حديثه : الا ان ترضى أو يشترط ذلك عليها حين يتزوجها .
يب : ج 2 ص 242 . ( 6 ) مختصر البصائر : ص 95 . و فيه : الحسين بن موسى الخشاب . يأتى ما يدل على ذلك في ب 76 الباب 76 فيه 4 أحاديث : ( 1 و 2 ) يب : ج 2 ص 230 .