( 25280 ) 3 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن العلا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبى جعفر عليه السلام قال : سألته عن الرجل المسلم يتزوج المجوسية فقال : لا و لكن ان كان له امة مجوسية فلا بأس ان يطأها و يعزل عنها و لا يطلب ولدها .
4 - و بإسناده عن القاسم بن يحيى ، عن جده الحسن بن راشد ، عن يعقوب الجعفي قال : سمعت أبا الحسن عليه السلام يقول : لا بأس بالعزل في ستة وجوه : المرأة التي تيقنت انها لا تلد و المسنة و المرأة السليطة و البذية و المرأة التي لا ترضع ولدها و الامة .
و رواه في ( عيون الاخبار ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن محمد بن عيسى ، عن القاسم بن يحيى و كذا في ( الخصال ) و رواه الشيخ بإسناده عن القاسم بن يحيى .
77 - باب وجوب الغيرة على الرجال .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس الغيرة الا للرجال فأما النساء فانما ذلك منهن حسد و الغيرة للرجال و لذلك حرم على النساء إلا زوجها و أحل للرجل اربعا فان الله اكرم من ان يبتليهن بالغيرة و يحل للرجل معها ثلاثا .
2 - و عنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عمن ذكره ، عن ابي عبد الله عليه السلام
( 3 ) الفقية : ج 2 ص 131 ، أخرج تمامه أيضا عنه و عن التهذيب في 1 / 6 مما يحرم بالكفر . ( 4 ) الفقية : ج 2 ص 142 ، عيون الاخبار : ص 154 ، الخصال : ج 1 ص 159 ، يب : ج 2 ص 250 تقدم ما يدل على ذلك في ب 75 . الباب 77 فيه 10 أحاديث . ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 59 فيه : ( حرم الله على النساء ) أورد ذيله أيضا في 1 / 1 مما يحرم باستيفاء العدد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 68 .