قال : إذا صلت المرأة خمسها و صامت شهرها و حجت بيت ربها و أطاعت زوجها و عرفت حق على فلتدخل من أى أبواب الجنان شاءت .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي الصباح مثله .
5 - علي بن جعفر في كتابه ، عن أخيه قال : سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير اذن زوجها ؟ قال : لا و سألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير اذن زوجها ؟ قال : لا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الصدقات و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .
80 - باب انه لا يجوز للمرأة ان تسخط زوجها و لا تتطيب و لا تتزين لغيره فان فعلت وجب ازالته .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن محمد بن الفضيل ، عن سعد بن " أبي " عمر الجلاب قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : أيما إمرأة باتت و زوجها عليها ساخط في حق لم يتقبل منها صلاة حتى يرضى عنها و أيما إمرأة تطيبت لغير زوجها لم يقبل الله منها صلاة حتى تغتسل من طيبها كغسلها من جنابتها .
و روى صدره الصدوق بإسناده عن محمد بن فضيل و روى عجزه مرسلا .
( 5 ) بحار الانوار : ج 10 ص 282 طبعة الاخوندى ، أخرج ذيله أيضا في ج 4 في 5 / 8 من الصوم المحرم . تقدم ما يدل على بعض المقصود في ج 4 في ب 8 و 10 من الصوم المحرم و فى ج 6 في 7 / 41 من الامر بالمعروف ، و فى ب 82 مما يكتسب به و ذيله ، و ههنا في 2 و 3 و 4 و 6 و 12 / 6 و 1 / 7 و 3 / 8 . و يأتي ما يدل على ذلك في ب 80 و 81 و 82 و 83 و 91 و فى ج 8 في ب 24 من آداب المائدة . الباب 80 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 60 ، الفقية : ج 2 ص 141 ، أورده أيضا في ج 1 في 1 / 30 من الاغسال