أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه هنا و فى أحكام الاولاد ان شاء الله 101 - باب جواز وصل شعر المرأة بصوف أو بشعر نفسها ، و كراهة شعر غيرها ، و انه يجوز لها كل ما تزينت به لزوجها .
1 - محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي ابن النعمان ، عن ثابت بن سعيد قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن النساء تجعل في رؤوسهن القرامل ، قال : يصلح الصوف و ما كان من شعر إمرأة لنفسها ، و كره للمرأة أن تجعل القرامل من شعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو بشعر نفسها فلا يضرها .
2 - و عنه ، عن محمد بن الحسين ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، عن سالم ابن مكرم ، عن سعد الاسكاف ، عن أبي جعفر عليه السلام قال : سئل عن القرامل التي تصنعها النساء في رؤوسهن يصلنه بشعورهن ، فقال : لا بأس على المرأة بما تزينت به لزوجها ، قال : فقلت : بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة فقال : ليس هناك إنما لعن رسول الله صلى الله عليه و آله الواصلة و الموصولة التي تزني في شبابها ، فلما كبرت قادت النساء إلى الرجال ، فتلك الواصلة و الموصولة .
و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن علي بن عبد الله ، عن عبد الرحمن بن أبي هاشم ، و رواه الكليني
راجع ب 66 من أحكام الاولاد . الباب 101 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب . . الفروع : ج 2 ص 64 فيه : ثابت بن ابى سعيد ( 2 ) يب . . وج 2 ص 108 : المحاسن : ص 114 فيه : على بن عبد الله ( و أظن محمد ابن عبد الله ) و فيه : ( عن أبى جعفر عليه السلام قيل له : بلغنا ان رسول الله " ص " لعن الواصلة و الموصولة ، قال : انما لعن رسول الله " ص " ) و فيه : ( كانت تزنى في شبابها فلما ان كبرت كانت تقود ) الفروع : ج 2 ص 64 ، أورده أيضا في ج 6 في 3 / 19 مما يكتسب به .