106 - باب حكم سماع صوت الاجنبية و كراهة محادثة النساء لغير حاجة و تحريم مفاكهة الاجانب و ممازحتهن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الوشا ، عن أبان بن عثمان عن أبي بصير قال : كنت جالسا عند أبى عبد الله عليه السلام إذ دخلت علينا ام خالد التي كان قطعها يوسف بن عمر تستأذن عليه ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : أيسرك أن تسمع كلامها ؟ قال : فقلت : نعم ، قال : فأذن لها قال : و اجلسني معه على الطنفسة قال : ثم دخلت فتكلمت فإذا هي إمرأة بليغة فسألته عنهما الحديث .
أقول : و أحاديث روايات النساء عنهم عليهم السلام كثيرة ، لكن يحتمل اختصاصه بالعجايز .
2 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول الله صلى الله عليه و آله في حديث المناهي قال : و نهي أن تتكلم المرأة عند زوجها و غير ذي محرم منها أكثر من خمس كلمات مما لا بد لها منه .
3 - و في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن الحميري ، عن هارون بن مسلم عن مسعدة بن صدقة ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : أربع يمتن القلب : الذنب على الذنب ، و كثرة مناقشة النساء يعني محادثتهن ، و مماراة الاحمق يقول و تقول و لا يؤل إلى خير أبدا ، و مجالسة الموتى ، قيل : و ما الموتى ؟ قال : كل غني مترف .
4 - و في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن رسول الله صلى الله عليه و آله قال : و من صافح إمرأة حراما جاء يوم القيامة مغلولا ثم يؤمر به إلى النار ، و من فاكه إمرأة لا يملكها حبسه الله بكل كلمة كلمها في الدنيا ألف عام .
الباب 106 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) الروضة : ص 101 ( طبعة الاخوندى ) و ذيله لا يتعلق بالباب . ( 2 ) الفقية : ج 2 ص 194 ، و الحديث طويل تأتي قطعة منه في 5 / 117 . ( 3 ) الخصال : ج 1 ص 108 . ( 4 ) عقاب الاعمال : ص 46 .