بين رجليها مثل القدح ، فقال النبي صلى الله عليه و آله : لا أراكما إلا من أولى الاربة من الرجال ، فأمر بهما رسول الله صلى الله عليه و آله فعزبا الي مكان يقال له : العرايا ، و كانا يتسوقان في كل جمعة .
112 - باب جواز النظر إلى شعور نساء أهل الذمة و أيديهن .
( 25440 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : لا حرمة لنساء أهل الذمة أن ينظر إلى شعورهن و أيديهن .
2 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن السندي بن محمد ، عن أبي البختري ، عن جعفر بن محمد ، عن أبيه ، عن علي بن أبي طالب عليه السلام قال : لا بأس بالنظر إلى رؤوس نساء أهل الذمة ، و قال : ينزل المسلمون على أهل الذمة في أسفارهم و حاجاتهم ، و لا ينزل المسلم على المسلم إلا بإذنه .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
113 - باب جواز النظر إلى شعور نساء الاعراب و أهل السواد و كذا المجنونة بغير تعمد .
1 - محمد بن يعقوب عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا بأس بالنظر
الباب 112 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 . ( 2 ) قرب الاسناد : ص 62 فيه : إلى ( رؤرس خ ) نساء أهل الذمة . يأتى ما يدل على ذلك في ب 113 . الباب 113 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، الفقية : ج 2 ص 152 ، علل الشرائع : ص 189 فيهما : لانهن إذا نهين لا ينتهين .