وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 178
نمايش فراداده

136 باب كراهة خروج النساء إلى العيدين والجمعة إلا للعجايز فيه حديثان وإشارة إلى ما مر .

135 باب عدم جواز الغيرة في الحلال فيه حديث وإشارة إلى ما مر .

بأن تعاتب منهن البرية فيعظم الذنب و يهون العتب .

2 أحمد بن أبي عبد الله في ( المحاسن ) عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان إبراهيم غيورا ، وجدع الله أنف من لا يغار .

3 و عن محمد بن علي ، عن ابن فضال ، عن محمد بن يحيى ، عن غياث ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه عليهما السلام قال : قال علي عليه السلام : ان الله يغار للمؤمن فليغر و من لا يغار فانه منكوس القلب .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود .

135 باب عدم جواز الغيرة في الحلال .

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا غيرة في الحلال بعد قول رسول الله صلى الله عليه و آله لا تحدثا شييا حتى أرجع إليكما ، فلما أتاهما أدخل رجليه بينهما في الفراش .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

136 - باب كراهة خروج النساء إلى العيدين و الجمعة الا العجائز .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن مروان بن مسلم ، عن محمد بن شريح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن خروج النساء


( 2 ) المحاسن : ص 115 فيه : و انا غيور وجدع .

( 3 ) المحاسن : ص 115 فيه : محمد بن على و غيره عن الحسن بن على بن فضال .

تقدم ما يدل على بعض المقصود في ب 77 و 78 و 132 .

الباب 135 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 69 .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 134 .

الباب 136 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 69 ، أخرجه عنه و عن العيون في ج 3 في 3 / 28 من صلاة العيدين " ج 11 "