151 - باب استحباب الجماع ليلة الاثنين و ليلة الثلثا و ليلة الخميس و يومه عند الزوال و ليلة الجمعة خصوصا بعد العشاء و يوم الجمعة خصوصا بعد العصر و فى أيام التشريق .
1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلي عليه السلام قال : يا علي عليك بالجماع ليلة الاثنين فانه إن قضى بينكما ولد يكون حافظا لكتاب الله راضيا بما قسم الله عز و جل ، يا علي إن جامعت أهلك ليلة الثلثا فقضى بينكما ولد فانه يرزق الشهادة بعد شهادة أن لا إله إلا الله ، و ان محمدا رسول الله صلى الله عليه و آله ، و لا يعذبه الله مع المشركين ، و يكون طيب النكهة و الفم رحيم القلب ، سخي اليد ، طاهر اللسان من الكذب و الغيبة و البهتان ، يا علي و إن جامعت أهلك ليله الخميس فقضى بينكما ولد فانه يكون حاكما من الحكام " الحكماء خ " أو عالما من العلماء ، و إن جامعتها يوم الخميس عند زوال الشمس عن كبد السماء فقضى بينكما ولد ، فان الشيطان لا يقربه حتى يشيب و يكون قيما و يرزقه الله السلامة في الدين و الدنيا ، يا على و إن جامعتها ليلة الجمعة و كان بينكما ولد فانه يكون خطيبا قوالا مفوها ، و إن جامعتها يوم الجمعة بعد العصر فقضى بينكما ولد فانه يكون معروفا مشهورا عالما ، و إن جامعتها في ليلة الجمعة بعد العشاء الآخرة فانه يرجى أن يكون الولد من الابدال إن شاء الله .
و رواه في ( الامالي ) أيضا و كذا في ( العلل ) أقول : و تقدم ما يدل على استحباب الجماع يوم الجمعة
الباب 151 فيه حديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 183 ، الامالي : ص 183 ، علل الشرائع : ص 175 فيه : ( و يكون فهما ) أورد صدره في 1 / 741 و ذكرنا هناك اسناد الحديث و الموارد التي أورد فيها قطعاته ، و تقدم ذيله في 1 / 150 تقدم ما يدل على ذلك في ج 3 في ب 56 من صلاة الجمعة و فى ج 4 في 7 / 2 من الصوم المحرم ، و فى 5 في ب 6 من آداب السفر .