ابن يعقوب ، قال الشيخ : الوجه فيه انه إذا جعلت الجارية أمرها إلى أخويها معا فالأَول أولى بالعقد ، فان اتفق العقد ان في حال واحدة كان العقد الذي عقده الاخ الاكبر أولى ما لم يدخل الذي عقد عليه الا خل الصغير ، فان دخل مضي العقد و لم يكن للكبير فسخه .
أقول : و يحتمل الحمل على كون العقدين من وكالة ، فيستحب لها تجويز عقد الاكبر فان جوزت عقد الاصغر بأن مكنته من الدخول جاز أيضا ، و يحتمل الحمل على التقية ، و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
8 - باب أنه لا ولاية للوصي في عقد الصغيرة و انه يستحب للمرأة أن توكل أخاها الاكبر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سأله رجل عن رجل مات و ترك أخوين و ابنة و البنت صغيرة فعمد أحد الاخوين الوصي فزوج الابنة من ابنه ثم مات أبو الإِبن المزوج ، فلما أن مات قال الآخر : أخي لم يزوج ابنه فزوج الجارية من ابنه ، فقل للجارية : أي الزوجين أحب إليك الاول أو الآخر ؟ قالت : الآخر ، ثم إن الاخ الثاني مات و للاخ الاول ابن أكبر من الابن المزوج ، فقال للجارية : اختارى أيهما أحب إليك الزوج الاول أو الزوج الآخر ، فقال : الرواية فيها أنها للزوج الاخير ، و ذلك انها قد كانت أدركت حين زوجها و ليس لها أن تنقض ما عقدته بعد أدراكها محمد ابن الحسن باسناده ، عن محمد بن يعقوب مثله .
2 - و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن
راجع ج 6 : ب 4 من الضمان وب 7 من الوكالة ، و ههنا 6 / 1 و 9 و 15 / 3 وب 4 و 2 / 6 وب 8 . الباب 8 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 26 ، يب ج 2 ص 223 ( 2 ) يب : ج 2 ص 224 .