سنان ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها 3 - و عنه عن فضالة ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الذي بيده عقدة النكاح ، فقال : الولي الذي يأخذ بعضا و يترك بعضا ، و ليس له أن يدع كله .
4 - و باسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن البرقي أو غيره ، عن صفوان عن عبد الله ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن الذي بيده عقدة النكاح ، قال : هو الاب و الاخ و الرجل يوصى اليه ، و الذي يجوز أمره في مال المرأة فيبتاع لها و يشتري فأي هؤلاء عفا فقد جاز .
5 - و باسناده ، عن الحسن بن محبوب ، عن على بن رئاب ، عن أبى بصير و عن العلا بن رزين ، عن محمد بن مسلم كلاهما ، عن أبى جعفر عليه السلام مثله إلا أنه قال : فأي هؤلاء عفا فعفوه جايز في المهر إذا عفا عنه .
أقول : الاخ محمول على كونه وكيلا و الوصي يحتمل ذلك أيضا ، و قد خصه بعض علمائنا بكون البنت كبيرة رشيدة ، و بعضهم بكونه وصيا في خصوص العقد مع احتماله التقية .
6 - و باسناده عن على بن إسماعيل التيمى " الميثمي خ ل " عن الحسن بن على ، عن بعض أصحابنا ، عن الرضا عليه السلام قال : الاخ الاكبر بمنزلة الاب .
أقول : هذا و ما قبله محمولان على استحباب وكالتها إياه لما تقدم و هو قريب مما ذكره الشيخ ، و جوز حمله على التقية ، و يأتي ما يدل على حكم الوصي و الاخ أيضا في المهور ، و تقدم ما يدل على ذلك في الوكالة .
9 - باب ان الولاية في عقد البكر البالغ الرشيدة مشتركة بينها و بين أبيها فلا بد من رضاهما إذا لم يعضلها
( 3 و 4 ) يب : ج 2 ص 225 ( 5 ) يب : ج 2 ص 248 فيه : في مال المرأة من قرابتها . ( 6 ) يب : ج 2 ص 225 ، صا : ج 4 ص 240 فيه : الميثمي . راجع 3 / 3 و 4 / 7 وب 52 من المهور . الباب 9 فيه 8 أحاديث :