قبلة لعباده أو أفرغ ماءه في إمرأة حراما .
و رواه في ( الخصال ) عن محمد بن الحسن ، عن سعد ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن واحد من أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال النبي صلى الله عليه و آله و ذكر الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
5 - باب كراهة حديث النفس بالزنا .
1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن أبى العباس الكوفي جميعا ، عن عمرو بن عثمان ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبى عبد الله عليه السلام في حديث قال : ان عيسى عليه السلام قال : للحواريين : إن موسى أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين ، أنا أمركم أن لا تحلفوا بالله كاذبين و لا صادقين قالوا : زدنا ، قال : إن موسى أمركم أن لا تزنوا ، و أنا أمركم أن لا تحدثوا أنفسكم بالزنا فضلا عن أن تزنوا ، فإن من حدث نفسه بالزنا كان كمن أوقد في بيت مزوق فأفسد التزاويق الدخان ، و إن لم يحترق البيت .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في مقدمة العبادات و غيرها ، و يأتي ما يدل عليه .
6 - باب تحريم الزنا على الرجل بالصبية المدركة .
( 25720 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ،
تقدم ما يدل على ذلك في ب 1 و ذيله . راجع 4 / 28 . الباب 5 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 70 فيه : ( اجتمع الحواريون إلى عيسى عليه السلام فقالوا له : يا معلم الخبر ارشدنا ، فقال لهم : ان موسى عليه السلام ) أورد صدره أيضا عنه و عن موضع آخر في ج 8 في 2 / 1 من الايمان . تقدم ما يدل على ذلك في ب 7 من مقدمات العبادات . الباب 6 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، أخرج تمامه عنه و عن الفقية و التهذيب باسناد آخر في ج 9 في " ج 15 "