وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 246
نمايش فراداده

12 باب تحريم الزنا بالامة وإن كان بعضها ملكا للفاعل فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي في نكاح الاماء والحدود وغيرها .

11 باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل والمرأة فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي

و رواه البرقي في ( المحاسن ) عن يحيى بن المغيرة .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

11 - باب تحريم الزنا بمحرم على الرجل و المرأة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن بكير بن أعين ، عن أحدهما عليهما السلام قال : من زنا بذات محرم حتى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت و إن كانت تابعته ضربت ضربة بالسيف أخذت منها ما أخذت .

الحديث .

2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن علي بن أسباط ، عن عبد الله ابن بكير ، عن أبيه قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : من أتى ذات محرم ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .

12 - باب تحريم الزنا بالامة و ان كان بعضها ملكا للفاعل .

( 25730 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صالح بن سعيد بن يونس ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : قوم اشتركوا في


من جهاد النفس و ذيله .

تقدم ما يدل على ذلك في 24 / 1 الباب 11 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 290 فيه : ( قال : سمعت بكير بن أعين يروى عن أحدهما عليهما السلام ) أخرج تمامه عنه و عن التهذيب في ج 9 في 6 / 19 من حد الزنا .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 290 ، أخرجه أيضا عنه و عن التهذيب في ج 9 في 5 / 19 من حد الزنا تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في 14 / 49 من جهاد النفس ، و فى 6 / 41 من الامر بالمعروف و ههنا في ب 1 و 2 و ذيلهما بإطلاقه ، و فى ج 9 في ب 19 من حد الزنا .

الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 291 ، أخرجه بتمامه عنه و عن التهذيب و العلل في ج 9 في 4 / 22 من حد - - - - -